وتضمن القرار أن يضم إلى الأجر نسبة 9% سنويًا في
أول يوليو من كل عام، منسوبة إليه في شهر يونيو السابق، وفي جميع الأحوال
يراعى في الأجر الأساسي، أن يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر
بقيمة كل منهما في 1 يوليو 2014، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل
عام بنسبة 10%، منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق.
وشمل القرار، على أنه يقصد بالمستحقين الأرملة
والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في
تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحاق المنصوص عليها في
المواد التالية، حيث يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو
ثابتًا بحكم قضائي نهائي، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى
لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة
الذكر، ويعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.
ونصت المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة
العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة
والزيادات السنوية المقرر ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسي من قانون التأمين
الاجتماعي، ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تحديد التكلفة وقواعد ادائها
للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر : جريدة الوطن